يجد من يعرفها، أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري و عبد الله ابن المبارك، وهو قول أهل الكوفة، لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي: ينتفع بها: وإن كان غنيا، لان أبي ابن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال، من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمر ه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن طالب، لان علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان على لا تحل له الصدقة.
وقد رخص بعض أهل العلم، إذا كانت اللقطة يسيرة، أن ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم.
1388 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال (عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدها، وإلا فاعرف وعاءها