أذناي هاتان) يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيعوا منه غائبا بناجز) وفي الباب عن أبي كبر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام ابن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكره وابن عمر وأبى الدرداء وبلال. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة، وكذلك روى عن بعض أصحابه شئ من هذا، وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف.
1260 حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الإبل بالبقيع (. فأبيع بالدنانير. فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة. فسألته عن ذلك فقال (لا بأس به بالقيمة) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس