إلا أن يشترط المبتاع). روى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
روى عن نافع، عن ابن عمر عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع، الحديثين.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح.
26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1263 حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا).
قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد، قام ليجب له البيع.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة.