ابن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال (لا تبع ما ليس عندك) 1251 حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي).
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
1252 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
حدثنا أيوب. حدثنا عمر بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك). وهذا حديث حسن صحيح.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟
قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه. ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شئ فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.
قال إسحاق كما قال قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال، في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته. فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال: أبيعكه، وعلى خياطته فلا بأس به. أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به.
إنما هذا شرط واحد قال إسحاق: كما قال.