إسحاق بن كعب بن عجرة. فذكر نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. والقول الأول أصح.