صلى الله وسلم قال (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى).
وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمر وحديث حسن. وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه.
وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل المسألة لغنى ولا لذي مرة سوى).
وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شئ فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم عن المسألة.
648 حدثنا علي بن سعيد الكندي أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذي مرة سوى إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سال الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر).
649 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.