واختلف أهل العلم في تزوج الابكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة، بغير أمرها، فلما ترض بتزويج الأب، فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
1114 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم: عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها) هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس.
واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولى بهذا الحديث:
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به. لأنه قد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نكاح إلا بولي).
وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
(لا نكاح إلا بولي). وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(الأيم أحق بنفسها من وليها) عند أكثر أهل العلم: ان الولي لا يزوجها؟ لا برضاها وأمرها: فإن زوجها فالنكاح مفسوخ: على حديث خنساء بنت خدام، حيث زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.