عليك سواء.
ويحمل على ما يقضي به الأدب، جمعا بينه وبين ما مر.
وقد يزعم أن العرض أعلى وأشرف من السماع، ولم يثبت بعد بيد أنه يقتضي تيسيرا للشيخ ومراعاة أدب بالنسبة إليه، كما نص عليه شيخنا الشهيد أعلى الله مقامه أيضا. (1) وكيفما كان، (فيقول) المتحمل للرواية بهذا النحو: (قرأت عليه) - يعني الشيخ - (فأقر به).
(ويجوز إحدى تلك العبارات) المذكورة آنفا من قوله " حدثنا " أو " أخبرنا " وغيره. أو (2) (مقيدة ب: " قراءة (3) عليه ") وما يحذو حذوه (على قول)، كقولنا " روينا قراءة عليه ".
(ومطلقة) غير مقيدة (مطلقا)، غير مخصوصة بعبارة من تلك العبائر المزبورة، (على) قول (آخر).
(وفي غير الأولى) مطلقة، وفيها مقيدة، (على) قول (ثالث).
والأول أحوط.
(وفي حكم القراءة عليه) - من غير فرق - (السماع حال قراءة الغير) على الشيخ، (فيقول:
قرأ عليه وأنا أسمع، فأقر به)، وما يجري مجراه، (أو إحدى تلك العبارات) المذكورة.
(والخلاف في إطلاقها وتقييدها) كالخلاف في سابقه، (كما) مر، وقد (عرفت) هنا ما يجديك؛ فتذكر، هذا.
وإذا قال الراوي للمروي عنه: أخبر عنك فلانا، فسكت وقرر، صح الإخبار و التحديث عنه، بشرط عدم المانع عن الإقرار صريحا. والأولى عدم صحته متى لم يقر به صريحا، أو التصريح بأنه قرر وإن لم يصرح بالأصل.