دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٨٦
صرح به الفاضلان وغيرهما، بل نفى في " نهاية الأصول " الخلاف فيه لنحو ما ذكر في شأنه.
3 - البصر فتقبل رواية الأعمى إذا جمع الشرائط، كما صرح بذلك جمع، بل نفى الخلاف فيه في " النهاية "، وظاهر " البداية " اتفاق السلف والخلف عليه.
4 - القدرة على الكتابة فتقبل رواية الأمي إذا جمع الشرائط بلا خلاف ولا إشكال، للأصل وغيره.
5 - العلم بالفقه والعربية فإنه لا يشترط ذلك، كما صرح بذلك جماعة، للأصل وغيره مما مر، مضافا إلى أن الغرض من الخبر الرواية لا الدراية، وهي تتحقق بدونهما، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: " نصر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ".
نعم، قال في البداية: " إنه ينبغي مؤكدا ومعرفته بالعربية حذرا من اللحن والتصحيف، وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء، وهو يشمل إعراب القلم واللسان، وقال بعض العلماء: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة. وعن آخر: أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: لأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يلحن، فمهما روى عنه حديثا وقد لحن فيه فقد كذب عليه. ثم قال: والمعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن والتحريف - انتهى ".
6 - معروفية النسب فلو لم يعرف نسبه وحصلت الشرائط قبلت روايته، للأصل ونحوه مما مر، ولو كان جامعا للشرائط لكنه ولد الزنا، فعلى القول بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره، وأما على القول بكفره فلا يقبل خبره، لفقد الشرط وهو الإسلام.
فرع: لو كان للراوي اسمان وهو بأحدهما أشهر، جازت الرواية عنه، ولو
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»