البيت، ومخالتها لعموم نص الكتاب، لا كونها من أخبار الآحاد. وعدم الاجتزاء بشهادة العدل مستنده أمر الشارع لا عدم إفادتها الظن كالقياس.
وأما النهي عن العمل بالظن - كما في قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) و (إن تتبعون إلا الظن) (2) (إن الظن لا يغنى من الحق شيئا) (3) - فمما يختص بأصول الدين دون فروعه. على أن الأول خطاب شفاهي يحتمل اختصاصه بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والثاني تخاطب بالمشركين العاملين بالظنون في أصول الدين وإفحامهم بالفروع قبل الأصول مما لا يقبله الطبع السليم والفهم المستقيم.
ولو أعرضنا عن ذلك كله، فلا ريب في أن أمثال ذينك محمولة على ما كان حصول العلم فيه ممكنا، وأما بدونه فلا.
وبالجملة، فأمثال (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (4) و (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) و (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (6) تخصصها (7) بما دون زمننا، والعمل بالخاص مقدم على العمل بالعام، والله سبحانه عالم بحقائق الأحكام.
(و) عول شيخنا (الشيخ) أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة المفلحة (على أن غير المتواتر) من الأخبار لا يخلو من أمرين:
(فإن اعتضد بقرينة) مجدية للعلم بصدوره من المعصوم، (ألحق بالمتواتر في إيجاب العلم ووجوب العمل) قطعا.
(وإلا، فيسميه خبر آحاد، ويجيز العمل به تارة) إذا تحقق فيه شرائط عديدة، (ويمنع أخرى) إذا كان فاقدا لتلك الشرائط، وهي (على تفصيل ذكره في) صدر (الاستبصار، فطعنه