فإن من لا ضبط له قد يغلب عليه السهو في كيفية النقل ونحوها.
وقيل: " المراد بالضابط من لا يكون سهوه أكثر من ذكره ". (1) وهذا القيد - أعني الضبط - لم يذكره المتأخرون - قدس الله أرواحهم -. واعتذر الشهيد الثاني - نور الله مرقده - عن عدم تعرضهم لذكره، بأن قيد العدالة مغن عنه، لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر. (2) واعترض عليه: " بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده: لا من نقل ما يسهو عن كونه مضبوطا فيظنه مضبوطا ". (3) والحق أن العدالة لا تغني عن الضبط؛ لأن من كثر سهوه فربما يسهو عن أنه كثير السهو، فيشكل الأمر.
وما أحسن ما قال العلامة - أعلى الله مقامه - في النهاية:
" إن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية؛ فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث أو يكون مما تتم به فائدته ويختلف الحكم به؛ أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه؛ أو يبدل لفظا بآخر؛ أو يروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ويسهو عن الواسطة؛ أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر ". (4) انتهى كلامه.
وأما الندرة من السهو فلا بأس، لعدم السلامة منه إلا للمعصوم. فالتكليف بزواله عن غيره أصلا تكليف بالمحال.
ولا يشترط فيه غير ما ذكر من الأوصاف الخمسة: من الحرية، والذكورة، و