يونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد بن أبي نصر؛ أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي وأضرابه على ما ذكره الشيخ.
رابعها: وروده في أحد الكتب المعروضة على أحد الأئمة (عليهم السلام) التي أثنوا على مؤلفها، ككتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان، المعروضين على العسكري (عليه السلام)، فصححهما واستحسنهما وأثنى عليهما؛ وكتاب عبيد الله الحلبي، المعروض على الصادق (عليه السلام)، فصحح واستحسن وأثنى [عليه].
خامسها: أخذها من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم العمل والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفها من الفرقة المحقة، ككتاب حريز بن عبد الله، وكتب ابني سعيد وهي خمسون كتابا على ما نقله علماء الرجال، وكتاب الرحمة لسعيد بن عبد الله، وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري، وكتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى؛ أو من غيرهم ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتب علي بن الحسين الطاطري وأمثالهم ". (1) وعلى هذا الاصطلاح جرى دأب المحمدين الثلاثة، حتى أن الشيخ (رحمه الله) جعل في العدة من جملة القرائن المفيدة لصحة الأخبار أربعة:
" أولها: موافقتها لأدلة العقل وما اقتضاه.
ثانيها: مطابقة الخبر لنص الكتاب، إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه.
ثالثها: موافقة الخبر للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
رابعها: كون الخبر موافقا لما اجتمعت [عليه] الفرقة الناجية الإمامية عليه.
إلى أن قال: فهذه القرائن كلها تدل على صحة مضمون أخبار الآحاد. ولا تدل على صحتها أنفسها، لجواز أن تكون مصنوعة ". (2) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.