بالعدالة، وهو معتبر عند الكل - حذرا من المحذورين.
نعم، من اصطلح اصطلاحا مخصوصا لا يرد عليه ذلك، وليس ذلك حاصلا للغالب، بل لأحد، فإن اطلاعنا على مذهب الشيخ - مثلا - لا يقتضي اصطلاحه، وهو أيضا لم يكن عالما بأن من سيأتي من الناظرين إلى (رجاله) مثلا سيكونون عالمين باصطلاحه الذي لم يبينه في رجاله.
فبملاحظة ما ذكر يحصل الظن بالعدالة لا محالة، وهو كاف.
وكونه إماميا يحصل بما يفيد كونه إماميا، إما بالتنصيص والتصريح، أو بالظهور على النحو المذكور.
أما كونه ضابطا - مع أنه من شرائط الصحة - [ف] إما أن يظهر ذلك الشرط من الغلبة، فإن الغالب من عدول الرواة هو الضابط، فيحمل عليه؛ لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.
أو من أن الضابط هو الفرد الكامل الذي ينصرف إليه الإطلاق.
أو من جهة عدم تأمل أحد من العلماء من هذه الجهة، الكاشف عن كون مثل هذا اللفظ في الاصطلاح عبارة عن العدل الضابط.
واعلم أن ما يدل على القسم الأول - أي على حسن الراوي مطابقة، وعلى [حسن] الرواية بالالتزام؛ مع كون مدلوله مدحا بالغا إلى حد الوثاقة، مستفادا [معه] صحة العقيدة المنصوصة - له ألفاظ كثيرة:
منها: قولهم: " فلان عدل إمامي " أو " عدل من أصحابنا الإمامية " أو نحوهما من الألفاظ - كما مرت إليه الإشارة -.
والعبارة إن انضم إليها لفظ " ضابط " فهو أحسن بالضرورة، وإلا فيحمل عليه، لما ذكرنا من الغلبة المسلمة هنا بالبديهة.
[و] منها: قولهم: " ثقة ثقة " بتكرير اللفظ تأكيدا، وربما أن الثاني بالنون. (1)