وسواء كان العلم عاديا أم لا، كما أن الصدوق روى ما يفتي به ويحكم بصحته، ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله، فالزائد على ذلك ليس قضية الحكمة.
[و] أما الجواب عن الرابع:
فأولا: مرجعه إلى الوجه الأول، فيرد عليه ما ورد عليه، طابق النعل بالنعل.
وثانيا: يرد عليه ما ورد على مولانا محمد أمين الأسترآبادي في الوجه السادس (1) من الوجوه المدخولة حرفا بحرف؛ من أنا سلمنا أن الراوي من أمناء الله، وممن أمر المعصوم بأخذ معالم الدين عنه؛ وذلك الأمر منه (عليه السلام) يوجب وثاقة الشخص وعدم تعمده للكذب.
وقد عرفت أن الوثاقة غير العصمة، ولا يبعد الخطأ ولا ترفع النسيان والسهو، مضافا إلى أن الضرورة قد تقتضي الكذب ولو من باب التقية.
وعلى فرض تسليم الكل، [فإن] كون الراوي من سلسلة الرواة ثقة - ولو بتصريح من تجب طاعته أعني المعصوم - لا يقتضي وثاقة جميع تلك السلسلة، ومع ذلك كله لم تثبت - غالبا - إلا بالمراجعة إلى القواعد الرجالية.
على أن هذه التصريحات لو كانت لها صورة وقوع؛ هل توجب عدم دس [الأحاديث] المكذوبة، أو عدم الغفلة، أو عدم الامتزاج، بأن أخذ [ت] من الأصول ومن غيرها أيضا؟
وأما الخامس: فجوابه ظاهر بعد ما عرفت أن [وجود] الأخبار المتواترة الصادرة عنهم (عليهم السلام) [الدالة] على لزوم العمل بجميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة؛ محض دعوى غير واقعة في الخارج، وإن سلمنا وجود خبر أو خبرين أو أكثر على أن فلانا من الرواة ثقة فخذوا معالم دينكم عنه كيونس بن عبد الرحمن وأمثاله من الثقات.
أما صدور الأخبار بلزوم العمل بجميع رواة جميع السلاسل (2)؛ فبديهي البطلان،