وفيه أولا: مجرد التعاضد لا يوجب القطع بصدور كل واحد من المتعاضدين.
وثانيا: قطعية الصدور إما قبل التعاضد، أو القطعية منوطة بوصف التعاضد، [ف] إن كان الأول؛ فحصول قطعيتها إن كان بسبب القرائن فإن الثاني يرجع إلى الأول، وإن لم تكن القطعية حاصلة من القرائن فعليك بيان الموجب، [و] إذ ليس فليس.
وإن كان الثاني؛ فالدليل - مع كونه ممنوعا - أخص من المدعى، لأن الأخباريين ذهبوا إلى قطعية جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة، لا دعوى قطعية خصوص الأخبار المتعاضدة فقط، فتأمل جيدا.
[و] منها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألفه لهداية الناس، لا يروي فيه أي رواية مجهولة، بل لا يصير مرجعا للشيعة إلا أن يتمسك فيه بروايات صحيحة.
وفيه أولا: لا بدية أن يكون الناقل عالما بجميع ما صدر منه، وقاطعا بصدور جميع ما صدر منه أول الدعوى، فعليك بإثباته.
وثانيا: [كون] مجرد نقل الثقة العالم الورع قرينة على كونه قاطعا بما نقله؛ موقوف على العلم بالموضوع - أعني العلم بكون الناقل ثقة - ومن البين والواضح عدم حصول العلم غالبا إلا بالمراجعة إلى علم الرجال.
وثالثا: لو سلمنا ذلك؛ [ف] بقاؤه على صفة الوثاقة في وقت النقل في الجملة ممنوع فضلا عن الكلية.
ورابعا: على فرض تسليم إمكان تحصيل العلم في الجملة؛ يمكن منع حصول العلم بالنظر إلى جميع الجزئيات، وهو ظاهر لا لبس فيه.
وخامسا: يرد عليه ما ورد على الأول (1) خامسا وسادسا.
وسادسا: يرد عليه ما ورد عليه (2) سادسا.