لا يجوز العمل بغيره، وليس هذا بقياس، بل عمل بعموم النص وإطلاقه.
وقد وردت الأحاديث الكثيرة - جدا - في الأمر بالرجوع إلى روايات الثقات مطلقا - كما عرفت - فدخلت روايتهم عن المعصوم وروايتهم عن كتاب معتمد.
المتمم العشرين: أن نقول: هذه الأحاديث الموجودة في الكتب المعتمدة - التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة - إما أن تكون موافقة للأصل، أو مخالفة له.
فإن كانت موافقة له؛ فهم يعملون بالأصل الذي لم تثبت حجيته، [بل ثبت عدمها، ويعملون] بها لموافقتها له، ولا يتوقفون فيها، ونحن نعمل بهذه الأحاديث التي أمرنا بالعمل بها، ومآل الأمرين واحد [هنا].
وإن كانت مخالفة للأصل؛ فهي موافقة للاحتياط، ونحن مأمورون بالعمل به - كما عرفت في القضاء وغيره - ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به، سواء قالوا بحجية الأصل، أم لا.
ولا يرد: أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة، والكتب التي ليست بمعتمدة.
لأنا نجيب بالنص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم، فإن لم يكن هناك نص؛ كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط.
الحادي والعشرون: أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم، وثبوتها، ونقلها من الأصول المجمع عليها.
فإن كانوا ثقاتا؛ تعين قبول قولهم، وروايتهم، ونقلهم، لأنه شهادة بمحسوس.
وإن كانوا غير ثقات؛ صارت أحاديث كتبهم - كلها - ضعيفة، لضعف مؤلفيها، وعدم ثبوت كونهم ثقاتا، بل ظهور تسامحهم وتساهلهم في الدين، وكذبهم في الشريعة، واللازم باطل فالملزوم مثله.
الثاني والعشرون: أن من تتبع كتب الاستدلال علم - قطعا - أنهم لا يردون حديثا لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه، ولا مثله، بل يضطرون إلى