بيانها إلى رمز قوله (صلى الله عليه وآله).
فانحصر الأمر في الأول - أي الإخبار - وهو إما شفاهي ملفوظي، أو مكتوبي.
فالأول؛ للعلة المتقدمة - وهي وجود المخبر، [وهو] غير موجود - منتف، فانحصر في الثاني، ومحله في علم الرجال.
والوجه الثاني: [أن] أكثر أخبارنا متعارضة، والعمل بأحدها وتعيينه دون الآخر بلا مرجح قبيح عقلا، والتسوية بينهما - مع العلم بالراجح في الواقع - أيضا قبيحة، فلا بد من تحصيل العلم بالمرجح، ويحصل ذلك من الرجال، فلا بد من تحصيل علم الرجال، وهو المطلوب.
والقول بأن العمل بالظن أيضا قبيح؛ لعدم كونه مأمونا من الخطأ كنفس أحد الخبرين لاشتراكهما في عدم استلزام إصابة الواقع، وبعد عدم إمكان الجمع وطرحهما فالحكم التخيير.
فيه أولا: [أنا] نمنع قبح العمل بالظن مطلقا - كما أثبتنا في الأصول مفصلا -.
وثانيا: التخيير بين الخبرين المتعارضين تترتب عليه مفاسد كثيرة سيما في المعاملات - كما حققناه في الأصول أيضا -.
هذا على تقدير تسليم عدم وجود المرجح، مع أن المفروض وجود العلمي.
الوجه الثالث: أن حجية خبر الواحد إما من باب التعبد والآية، أو من باب حصول الوصف والمظنة، وعلى التقديرين مرجعهما إلى علم الرجال.
أما الأول؛ فواضح، لاشتراط التبين - في خبر الفاسق - عن صدقه وكذبه في موضوع المنطوق، واشتراط العدالة لتحقق الموضوع في المفهوم، ومحل امتياز الموضوعين فيهما علم الرجال، وإن ذكر في الأصول باعتبار المنطوق والمفهوم، بحسب دلالة المطابقة منطوقا، والالتزام مفهوما.
وأما الثاني؛ فلا شك أن حصول الوصف من الخبر بعد الاطلاع على وثاقة المخبر وعدالته، وكذلك غيرها من أسباب المدح الموجب لحصول الظن بصدقه، إذا الخبر