[و] منها: تمسكه بأحاديث الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. (1) ومنها: أن تكون الرواية عن الجماعة الذين ورد في شأنهم عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنهم ثقات مأمونون، خذوا عنهم معالم دينكم، وأن هؤلاء أمناء الله في أرضه.
ومنها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألفه لهداية الناس.
ومنها: وجودها في أحد كتابي الشيخ، (2) والكافي ومن لا يحضره الفقيه لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم، وأنها مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها.
وذكروا في بيان شهاداتهم ما ذكره الصدوق في أول الفقيه وثقة الإسلام في أول الكافي ونقلوا عن الشيخ أنه ذكر في العدة أن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح.
وكذا غير هذا الفاضل من علمائنا الأخباريين حكموا بقطعية أحاديثنا - كما ذكره هذا الفاضل، وهو منهم -.
فأقول: هذه شكوك واهية، ومجرد دعوى بلا بينة، لأن حصول القطع من القرائن بأن الراوي ثقة؛ ممنوع، وهي دعوى محضة [و] مصادرة، وعلى المدعي بيان محل تلك القرائن حتى إذا وجدها المنكر سكت، وأين موضعها حتى ينظر فيه الخصم المنازع؟
فسلسلة الأسانيد خالية من مثل هذه القرينة، وما في بعض الروايات: فلان عند فلان ثقة؛ في غاية الندرة، مضافا إلى أنه بالنسبة إلى بعض السلسلة.
ومع ذلك؛ فإن عدم قطعيته قطعي بلا ريبة، فتكون القرينة من خارج الرواية، فيحتاج إلى البحث والفحص من علم الرجال، فكيف قال: لا حاجة إلى العلم بأحوال الرواة؟!
فلو قيل: إن اعتماد المشايخ يصير قرينة ظنية على نفس الوثاقة.