سند الحديث، ومتنه، وكيفية نقله، وطرقه من حيث الصحة وعدمها.
فيصدق على علم الدراية أنه [علم] يبحث فيه عن أحوال الخبر.
وبقولنا: " صحة وضعفا " يصير علم الدراية خارجا عن المحدود - وهو علم الرجال - وإن [كان] يبحث في علم الدراية عن سند الحديث من حيث الصحة أيضا، إلا أن البحث في علم الدراية بحسب الكلية والنوع، بمعنى أن الحديث الصحيح - عند أصحاب الدراية (1) - عبارة عما اتصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بنقل عدل، إمامي، ضابط - مثلا -.
فيستفاد من تعريف علم الدراية أن الخبر الصحيح عندهم كذا وكذا - على سبيل الكلية - من غير أن يستفاد منه صحة خبر خاص في واقعة خاصة، نحو غسل زيارة الجامعة في يوم كذا.
بخلاف صحة الخبر المستفاد من علم الرجال، فإن شأن أصحاب علم الرجال أن يبحثوا فيه عن أحوال الخبر الخاص من الراوي الخاص، أعني زرارة ومحمد بن مسلم - مثلا - فيستفاد منه صحة هذا الخبر، وضعف ذاك الخبر الفلاني المذكور في باب وجوب غسل الجمعة - لو استفاد من علم الرجال أنه صحيح - [و] يسمى هذا العلم بعلم الرجال.
ولو قيل: إن الخبر الصحيح ما هو؟
فجوابه: أن الصحيح من الأخبار ما كان راويه إماميا، عدلا، ضابطا، [و] يسمى ذلك الجواب علم الدراية.
فيتضح الفرق بينهما وضوحا بينا.
ومعنى قولنا: " وما في حكمهما " أن حالة الحسن والموثقية في حكم الصحة، بمعنى أن كل واحد من الوصفين يصير محلا للاعتماد على خبر الواحد الواجد لأحد الوصفين.