" اللفظ لفلان " احتمل جوازه واحتمل منعه ". (1) وأنت خبير بأن جماعة منهم هكذا ذكروا، ولكن مقتضى التحقيق هو الجواز.
وقيل: " يحتمل تفصيل آخر وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفاوتهما في ألفاظ ولغات وفي اختلاف ضبط جاز ". (2) وأنت خبير بأن صورة المباينة خارجة عن محل النزاع، على أن عدم جواز ذلك أيضا أول الكلام، فتأمل.
ثم لا يخفى عليك أنه إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، و منه ما إذا أحدثه من حفظه في المذاكرة، فليقل: " حدثنا مذاكرة ". ومنع جماعة الحمل عنهم حالة المذاكرة، وهو غير جيد.
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما لاحتمال انفراد أحدهما بشيء، فإن اقتصر على ثقة واحد في الصورتين جاز.
ثم إذا سمع بعض حديث من شيخه وبعضه من آخر فخلطه ورواه جملته عنهما وبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، كما فعله الزهري في حديث الإفك، فإنه رواه عن ابن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص عن عائشة وقال: وكل حدثني طائفة من الحديث قالوا: قالت: عائشة، وساق (3) الحديث إلى آخره.
ثم ما من شيء من ذلك الحديث لا يحتمل روايته عن كل واحد منهما وحده حتى لو كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء منه ما لم يبين أنه عن الثقة، و لا يجوز بعد الاختلاط أن يسقط أحد الراويين بل يجب ذكرهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر.