من رمضان فقال وهو آخذ بيدي " أفطر الحاجم والمحجوم " أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله احتجم محرما صائما (قال الشافعي) وسماع ابن أوس عن رسول الله عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي عام حجة الاسلام سنة عشر وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " في الفتح سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين (قال الشافعي) فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ (قال) وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره (قال الشافعي) ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شئ يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا أخرج شئ من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة.
باب نكاح المحرم حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد ابن الأصم أن رسول الله نكح ميمونة وهو حلال قال عمرو: قلت لابن شهاب أتجعل يزيد الأصم إلى ابن عباس؟
أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله قال " المحرم لا ينكح ولا يخطب ". أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بنى عبد الدار عن أبان ابن عثمان عن عثمان أن رسول الله قال " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي بالمدينة: أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال (قال) وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما (قال الشافعي) فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله أن رسول الله نكح ميمونه حلالا فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها؟ قيل روى عن عثمان عن النبي النهى عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله فإن قيل فإن من روى أن رسول الله نكحها محرما قرابه يعرف نكاحها قيل ولابن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نكاحها فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها خلالا وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان بالاسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم.