موضع الحاجة قال: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر - إلى أن قال -: والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان. وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم.
فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له - إلى أن قال -: ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال.
والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير فتال.
وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي المملوك مما كان بأيديهم من غير وجه الغصب، لأن المغصوب كله مردود وهو وارث من لا وارث له " (1). الحديث بتمامه.
وهذا الحديث وإن كان من المراسيل، إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول، ولم تجد له راد، وقد عملوا بمضمونه، واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب