إلى الإمام (1)، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال: يقبلها الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين (2).
وابن إدريس منع من ذلك كله وقال: إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه (3)، وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته فقال: " من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " (4).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها، وما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (5).
واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج، ولا نزاع