____________________
أحدهما: وهو قول الأكثر (1)، واختاره المصنف في التذكرة (2) والمختلف (3) أنه لا ينعقد به، لأن حقيقته في النكاح المنقطع، فيكون مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازية، خصوصا النكاح، فإنه نوع عبادة، وألفاظ العبادات متلقاة من الشارع، ولأن الأصل تحريم الفرج، فيستصحب إلى أن يحصل سبب الحل، وهو الثابت شرعا دون المختلف فيه.
والثاني: الانعقاد، واختاره المصنف هنا وفي الإرشاد، لأن لفظ المتعة من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح، وكون الأجل جزء مفهومه فيكون استعماله في النكاح الدائم مجازا غير قادح، لأن هذا القدر من التفاوت لو نافى لم يصح الدائم بلفظ زوجتك، لأن الزواج حقيقة في القدر المشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال له في غير موضوعه.
فإن قيل: الدائم لا يستفاد من زوجتك، بل من تجريد العقد عن ذكر الأجل مع إرادة الدوام.
قلنا: فإن كان هذا كافيا من دون اللفظ في إفادة الدائم، فليكن مثله مع الإيقاع بلفظ متعتك، هذا مع أن جمعا من الأصحاب يقولون: بأنه متى أخل في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما (4)، وهو موجود في رواية أبان بن تغلب (5)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
والثاني: الانعقاد، واختاره المصنف هنا وفي الإرشاد، لأن لفظ المتعة من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح، وكون الأجل جزء مفهومه فيكون استعماله في النكاح الدائم مجازا غير قادح، لأن هذا القدر من التفاوت لو نافى لم يصح الدائم بلفظ زوجتك، لأن الزواج حقيقة في القدر المشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال له في غير موضوعه.
فإن قيل: الدائم لا يستفاد من زوجتك، بل من تجريد العقد عن ذكر الأجل مع إرادة الدوام.
قلنا: فإن كان هذا كافيا من دون اللفظ في إفادة الدائم، فليكن مثله مع الإيقاع بلفظ متعتك، هذا مع أن جمعا من الأصحاب يقولون: بأنه متى أخل في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما (4)، وهو موجود في رواية أبان بن تغلب (5)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.