[15637] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن ".
[15638] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دعاه رجل من الأنصار " وذكر مثل الخبر الأول.
10 - (باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة) [15639] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله: (صلى الله عليه وآله)، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه، فنظر إلى امرأة منهم تبكي، فقال:
" ما يبكيك؟ " قالت: كان لي ولد بيع في بني عبس، فقال: " ومن باعه؟ " قالت (1): أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقال: " لتركبن ولتجيئن به كما بعته " فركب أبو أسيد فجاء به.
[15640] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه (1) ضميرة - مولى علي (عليه السلام) - فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: " ما لهم؟ (2) " قالوا: فرق بينهم وهم أخوة، فقال: " لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا ".