وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بثمن كلب الصيد (1).
[14854] 3 - وعن علي (عليه السلام)، انه رأى رجلا يحمل هرة، فقال: " ما تصنع [بها] (1)؟ " قال: أبيعها [فنهاه. قال:] (2) فلا حاجة لي بها، قال:
" فتصدق إذا بثمنها ".
[14855] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، الا كلب الصيد ".
[14856] 5 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - وثمن الكلب ".
[14857] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث - فقال: " لا ادع كلبا بالمدينة الا قتلته " فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.
[14858] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي رافع، عن النبي (صلى الله عليه وآله - في حديث - انه رخص في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط، والزرع، رخصهم في اقتنائه.. الخبر.