خبير، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت ".
[15907] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (1)، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا ".
[15908] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض وثلث للبقرة (1) وثلث للبذر، قال: " لا يسمي بذر ولا بقر، ولكن يقول:
إزرع فيه كذا، إن شئت نصفا أو ثلاثا، وقال: المزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أن عليهم المؤونة ".
[15909] 4 - وعنه (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " لا يصلح أن تقبل (1) أرض بثمر مسمى (2)، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ".
[15910] 5 - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله)، عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج [منها] (1) من ثمر أو زرع.