يحيط بماله، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة، أو إلى أجل قريب أو بعيد، إلا أن يأذن له غرماؤه، فإن قال: هذه الجارية ولدت مني، يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا (1) مشهورا، وأما بيعه وابتياعه فجائز ".
[15828] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " وإذا لحق الرجل دين، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال: باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه (1)، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك (عليه، وثبت) (2) بيعه بالبينة العادلة، جاز بيعه، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه (3) الغرماء ".
[15829] 8 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال للديان:
" من أعسر، خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك ".