إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه، إن شاء الله.
2 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه، إن شاء الله.
3 - وكتب إليه في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع: أي شئ هو. فوقع، عليه السلام: يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء الله.
4 - وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود: أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع، عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
5 - وروى السكوني باسناده عن النبي، صلى الله عليه وآله: أنه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة، فهي له، قضاء من الله ورسوله.
6 - وروي عن أبي عبد الله، عليه السلام: أنه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام. روي ذلك عن