الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس مثله. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وعنه عن جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد ابن إسحاق المديني، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام. أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا واحتمال صدق المدعى، أو على كونه ولد من أمة وادعى سيدها بنوته أو ملكه لما مر.
6 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال:
ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة. قال الشيخ:
هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار.
(32980) 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت [رئاب] عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله أقول: يأتي وجهه.
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: سألت