عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ قال:
قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(32985) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء، ثم إن أحدهما مات قال: الميراث للأخ يصدقان. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.
4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم، عن طلحة ابن زيد مثله وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بعد أبوه أو أخوه. أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمله