محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله.
3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما للأنثى فقال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى الحديث.
4 - قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما جميعا قال: فمن أيهما استدر، قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن أبعدهما.
(32995) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن