فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت:
لا، قال: فاعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
9 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
10 - وعنه عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروى العامة، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلا أنه قال: عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: قال الحسن موضع أبو علي. قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا فالوجه في الاخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة هذا إذا كان رجلا انتهى.
11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجائه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي فقال: ألا أخبرك فيها بقضاة علي عليه السلام؟! جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن حسان مثله.
(32895) 12 - قال الفضل: وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت