المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف، لان سلمة لم يدرك عليا عليه السلام وسويد قد أدرك عليا عليه السلام.
13 - قال: وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفى وأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الوالي النصف، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة. ورواه الصدوق أيضا مرسلا ووجهه بهذا التوجيه بعينه وذكر أنه من روايات مخالفينا.
14 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العنبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة، قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
15 - وعنه، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد الله بن موسى عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي [ثابت] يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي عليه السلام؟ قال: كان أشدهما.
16 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم، عن عمار بن مروان، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال: فقال لي: اذهب