2 وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت: فان طال به المرض قال: ما بينه وبين سنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس مثله إلا أنه قال:
ترثه ما بينه وبين سنة.
3 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مر.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلقها وهو مريض قال: ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته: وإن تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله.