4 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أي شئ للموالي؟ فقال:
ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره: " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا ". ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ". ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع إلى قرابته.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
(32890) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال:
ليس لهم شئ إلا الترباء [الثرى] يعني التراب.
8 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي له وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد، فجائت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا