عباس أنه قال: كتب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي عليه السلام سابعا معهم وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال:
إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت:
رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فقال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا، فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات، وترك امرأته وأخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الشيخ. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
11 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبدا لله