عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان. قال الصدوق:
والشيخ: إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.
3 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم، ومن الجدات أم الأب وأم الام.
4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة. أقول: ذكر الشيخ أنه غير معمول به لما تقدم ولما يأتي وحمله على التقية، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.