2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن [الحسن] بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنى، عن أبان، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وعنه عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى أو وكذا قوله. وأخاه، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
(32775) 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم فهو