يعقوب مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج جميعا، عن إسماعيل الجعفي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
15 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في ستة إخوة وجد قال: للجد السبع. ورواه الصدوق باسناده عن يونس عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار مثله.
16 - وعنه عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله، وكذا الذي قبله.
17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن [فريضتين] إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد. أقول: يأتي وجهه وأنه تقية.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله.
(32730) 18 - وعنه عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير، عن علي، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوات مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد