حمله الشيخ على التقية، ويجوز حمله على الانكار دون الاخبار، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها.
7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شئ من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
8 - وعنه عن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابنة البنت. أقول: تقدم وجهه، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين.
9 - وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر. أقول: تقدم وجهه.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد ابن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن بنات الابنة وجد فقال: للجد السدس والباقي لبنات الابنة. أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت، وحكم الرد