باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: ولا وارث غيرهن، على أن المراد به إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى ويأتي ويمكن أن يراد به إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد أو يراد به إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد المال كله وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله الكليني وغيره، وقال الشيخ في النهاية:
ذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الاخبار.
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. أقول: تقدم وجهه. محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
(32590) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات. أقول: