3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل وترك ابنتين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه، وكذا الذي قبله.
(32555) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو، لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
7 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟
قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
8 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر، عن عبد الله بن