من أنفسهم وأزواجه أمهاتم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فهذا معنى نسخ الميراث.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " قال: في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم.
اعلم أن الإرث يستحق بأمرين: نسب وسبب.
فالسبب الزوجية والولاء فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.
وأما النسب فعلى ضربين أحدهما أبوا الميت ومن يتقرب بهما، والآخر ولده وولد ولده وإن سفل.
والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب: الأول الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة لاحظ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويرتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الاخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والأخوات مع الأجداد والجدات.
ثم إن الميراث بالنسب يسحق على وجهين: بالفرض والقرابة.
فالفرض ما سماة الله تعالى ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لان كل واحد منهم يتقرب