قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أمه خطا ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. وباسناده عن محمد بن قيس نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد نحوه. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
2 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.
3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتاله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه [الرجل] إذا قتله وإن كان خطأ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه أيضا باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان. قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الاسناد ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية والمتعمد لا يرث شيئا من الدية ولا غيرها، قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة.
(32415) 4 - وباسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن