ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها قال:
فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلث الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك أنه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32420) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد مثله.