3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان قبله.
4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32405) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
6 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي عليه السلام