عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فان ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام (*). ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن ابن محبوب مثله.
(٣٨١)