5 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب، عن سيف بن عميرة، وباسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الحديثان قبله إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضري: إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ وكذا الذي قبله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(32400) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن