قال أبو جعفر عليه السلام: لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة.
أقول: يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى التعليل مجازيا ومثله كثير.
20 - وعنه عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ وغيره على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لأكثر العامة.
21 - وعنه عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان. أقول: تقدم وجهه. وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
22 - وعنه عن حنان، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. أقول: يأتي وجهه.
23 - وعنه عن جعفر بن سماعه. عن أبان، عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها. قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن أمي .